تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مريض - المادة 31 - النظام الأساسي للحكم .
وتؤكد وزارة الصحة حصول المريض بيسر وبدون عائق على الخدمات الصحية الأساسية قبل تلقيه الرعاية وفي أثنائها وبعدها وفق ما يلي :
1 - تلقى الرعاية المتكاملة اللازمة لحالته الصحية .
2 - معاملته معامله طبيه حسنة .
3 - الحفاظ على ستر عتورته في غير ما تقتضيه ضرورة العلاج .
4 - حصوله على معلومات كافية من الطبيب المعالج عن التشخيص والعلاج بلغة بسيطة ومفهومة .
5 - معرفة اسم الطبيب المعالج وتخصصه ووسيلة الإتصال به .
6 - التعرف على الخطة العلاجيــة ومناقشتها ومعرفة البدائل والمضاعفات والمخاطر مع الطبيب المعالج .
7 - الحصول على رعاية مستمرة ومنظمة والإحالـةإلى مستويات العلاج المختلفة إذا ما اقتضت حالته ذلك .
8 - موافقته الخطية المسبقة والمبنية على معرفته أو ذويـه بإجراء أي عمل جراحي أو تداخلي أو تخدير إلا في حالات الطوارئ أو الحوادث التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفة فورية بما يتفق مع الأنظمـة المرعية .
9 - السرية التامة للمعلومات الخاصة بالمريض وعدم الإفصاح عن أية معلومات إلا بموافقته باستثناء الصفة القضائية .
10 - تقديم شكوى شفوية أو خطية أو تقديم مقترحات لإدارة المرفق الصحي أو الوزارة دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة له .
11 - رفض مقابلة أي شخص لا علاقة لـه بتقديم الرعايـة الصحيـة بما في ذلك الزيارات .
12 - معرفة تكاليف الرعاية الصحية مقدماً إن وجد .
13 - الحق في الإستعانة بإستشارة طبية ثانية في حالة رغبة المريض ذلك , ولمقدم الخدمة الصحية إقتراح الممارس الصحي الذي يرى ملائمة الإستعانة به .
14 - حصوله على تقرير عن حالتـه الصحية ونتائج الفحوصات بدقة وموضوعيــة .